Les Collectivités Territoriales vivent aujourd’hui au rythme de l’une des étapes les plus importantes du développement de la décentralisation dans notre pays, qui constitue une station cruciale pour la réhabilitation, l’activation des institutions locales, tout en les dotant des outils et moyens matériels et juridiques nécessaires leur permettant d’exercer leurs mandats notamment en matière de réalisation du développement local et de mise en place de projets et d’équipements de proximité et de fourniture des services de base aux citoyens.
La Constitution du Royaume de 2011 a réservé une attention toute particulière aux Collectivités Territoriales au sein de l’échiquier territorial général de l’État en soulignant depuis le premier chapitre que « l’organisation territoriale du Royaume est une organisation décentralisée fondée sur la régionalisation avancée». La constitution a également souligné que l’option de la décentralisation est irréversible, en inscrivant notamment des principes de base à la lumière desquels la répartition des compétences entre l’État et les Collectivités Territoriales ainsi que l’exercice de ces compétences par les Collectivités Territoriales concernées, seront effectués.
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la constitution de 2011, la Loi Organique relative aux Préfectures et aux Provinces constitue un saut qualitatif ayant permis d’élever les Préfectures et les Provinces au rang de véritable acteur, occupant une position importante aux côtés de l’État, de la Région et de la Commune en matière de développement territorial dans ses différentes dimensions.
Ainsi, les dispositions constitutionnelles étaient claires en ce qui concerne l’octroi aux Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces, d’attributions d’exécution des décisions adoptées par les Conseils élus sur la base du principe de subsidiarité, et de permettre aux Collectivités Territoriales d’exercer leurs attributions sur la base du principe de la libre administration.
Ainsi, la Loi Organique a introduit d’importantes nouveautés qui concernent la définition, la précision et l’extension des compétences des Préfectures et des Provinces, ainsi que la définition des attributions des organes délibérants et exécutifs, tout comme la clarification de la manière avec laquelle l’exercice des compétences devra être fait, dans le cadre du principe de la libre administration des affaires et du respect de la légalité, de la démocratie de proximité, de la démocratie participative, de la solidarité entre les Collectivités, de la responsabilité liée à la reddition des comptes, de la bonne gestion du service public et de la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération et de partenariat.
Elle a mis en place un cadre général intégré permettant aux Préfectures et aux Provinces d’exercer leurs compétences conformément aux principes de la Constitution. Les conditions liées à l’exercice de ces compétences par le Conseil et son Président ont été précisées, comme cela a été le cas pour les mécanismes de coopération, de partenariat, de gestion de la Préfecture ou de la Province, ou encore pour les règles de contrôle administratif, les principes de gestion financière et les règles de gouvernance relatives à l’application judicieuse du principe de la libre administration.
En dépit de ses nombreuses nouveautés, la Loi Organique relative aux Préfectures et Provinces a apporté une fluidité qui témoigne de la consolidation des principes de la décentralisation chez les élus au niveau de ces entités, ainsi que de leur capacité à s’adapter aux changements qui affectent l’ordre législatif au sein duquel ils évoluent, tout comme leur capacité à surmonter les difficultés et les problèmes qui peuvent être occasionnés par la mise en application de nouveaux textes juridiques et ce, avec le soutien de Messieurs les Walis et les Gouverneurs ainsi que des services administratifs en charge de l’Intérieur.
Et sur la base de l’expérience en matière de gestion des affaires publiques au niveau des Préfectures et des Provinces en vue d’améliorer le cadre d’action de cette dernière et d’augmenter l’efficacité de son intervention en matière de développement, les services du Ministère de l’Intérieur ont lancé un processus de consultation avec les différents parties concernées afin d’évaluer la mise en œuvre de Loi Organique relative aux Préfectures et aux Provinces, en vue d’identifier les problèmes ainsi que les difficultés juridiques rencontrées dans l’application de ses dispositions et de formuler des conclusions générales au sujet des mesures à mettre en œuvre pour surmonter ces problèmes et de fournir un cadre adéquat permettant aux Préfectures et aux Provinces de réaliser leurs projets et leur vision du développement, de manière plus efficace et plus efficiente.
Et eu égard aux objectifs de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces en matière de contribution à la consolidation de la décentralisation, et à son statut en tant que véritable partenaire de la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays aux côtés d’autres Associations représentant les Collectivités Territoriales au Maroc, les services du Ministère de l’Intérieur, ont tenu à impliquer l’Association à cet important chantier en lui demandant de formuler ses observations et propositions concernant les différentes dispositions légales dont la mise en œuvre a posé des difficultés, en se basant notamment sur l’exercice pratique et quotidien de leurs membres, des différentes attributions qui leurs sont conférées au sein des Préfectures et des Provinces.
Consciente de son rôle important dans la mise en œuvre de la décentralisation conformément à la Constitution de 2011, et compte tenu de l’expérience importante acquise par les Présidents en matière de gestion des affaires des Préfectures et des Provinces, l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces, ne saurait hésiter aujourd’hui à s’engager dans cet important chantier, qu’elle considère comme initiative de premier plan, à même d’améliorer le cadre législatif et d’élever le niveau de performance des Collectivités Territoriales en général, et des Préfectures et Provinces en particulier.
À cette fin, l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces a organisé, le 29 juin 2019 à Rabat, un atelier consacré à l’étude des observations et des propositions de Messieurs les Présidents, relatives à la mise en œuvre de Loi Organique N°112.14. Sur la base de cet atelier, des recommandations ont été adressées au Ministère de l’Intérieur en guise de contribution constructive et de qualité à ce chantier d’importance capitale pour notre pays à ce stade.
.ويتضمن الجدول بعده أهم ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص تنزيل القانون التنظيمي المذكور
جدول حول تقييم تنزيل القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
الإشكال المطروح | موضوع المادة | المادة | |
الأمر يتطلب توضيحات أكبر وعلى سلطات الرقابة المساعدة في تنزيلها. ذلك أن هناك مجالات للتعاون والتعاضد يمكن أن تكون فيها الإلزامية مثلا اقتناء آليات من طرف مجالس العمالات والأقاليم ووضعها رهن إشارة الجماعات داخل ترابها بدل اقتنائها من طرف كل جماعة واستعمالها في مناسبات محدودة. | تطرح غموض بخصوص كيفية تحقيق التضامن بين الجماعات وممارسة الاختصاصات بالوكالة، ذلك أن التبويب الجديد للميزانية لا يستجيب كثيرا لهذا الأمر، أي ما هو مالي ومحاسباتي لتحقيق تلك الآليات وتنزيلها على أرض الواقع | ممارسة الاختصاصات بالوكالة وفي إطار تعاقدي | المادة 06 |
الإشارة إلى استمرارية عضوية المعني بالأمر بالمجلس الإقليمي رغم إيقافه بمجلس الجماعة إلى غاية صدور الحكم النهائي | هل يعتبر توقيف عضو في المجلس الجماعي في إطار المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 توقيفا له كذلك عن العضوية في المجلس الإقليمي؟ | يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالي …التوقيف | المادة 10 |
يجب اشتراط دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ قبل عقد الدورة المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجان يقترح ان يتم تقليص عدد أعضاء اللجان من 5 على 3 | عدم مراعاة المادة فيما يتعلق بتحديد العدد الأدنى لأعضاء اللجان و اشتراط عدم عضوية العضو في أكثر من لجنة، لبعض المجالس التي يتراوح أعداد أعضائها بين 13 و 15 عضواـ، إذ كيف يمكن تكون 3 لجان من 5 أعضاء في كل لجنة في هذه الحالة؟ | يحدث مجلس العمالة والإقليم خلال الدورة التي يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي،3 لجان دائمة على الأقل يعهد إليها على التوالي بدراسة المواد التالية .الميزانية والشؤون المالية والبرمجة- التنمية القروية والحضرية وإنعاش- .الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة الشؤون الاجتماعية والأسرة يحدد النظام- الداخلي عدد اللجان وتسميتها وغرضها .وكيفيات تأليفها يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس لأثر من لجنة واحدة | المادة 26 |
وجب أن يوضح معنى المعارضة. كما يجب الإشارة إلى صرف النظر عن رئاسة المعارضة لهذه إ اللجنة ذا رفضت ذلك | وجود غموض فيما يخص مفهوم المعارضة. حذف مسألة تخصيص لجنة للمعارضة. مصطلح المعارضة الذي يجب تحديده | المعارضة | المادة 28 |
توضيح ن أثر عدم عرض النقاط على اللجنة | لا ترتب المادة آثار عدم عرض النقطة على اللجنة و البث فيها مباشرة من طرف المجلس | تعرض النقط المدرجة في جدول أعال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها | المادة 29 |
عدم تحديد يوم بعينه لعقد الدورات وتغيير شهر عقد الدورة العادية الأولى نقترح تخصيص الأسبوع الأول لعقد الدورة إضافة عبارة “أو من ينوب عنه” لتصبح كالتالي: يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه دورات المجلس…..” | تحديد يوم الاثنين لعقد دورات المجلس يبقى غير موفق لكونه يصادف تقديم الاسئلة الشفوية في البرلمان خاصة إذا علمنا أن نسبة معتبرة من رؤساء العمالات والأقاليم ينتمون لهذا المجلس. كما أن تحديد الدورة شهر يناير للتداول في الفائض يبقى أمرا صعبا في ظل صعوبة حصر الحسابات في هذه الفترة يم الإثنين يأتي بعد عطلة الأسبوع وهو ما يطرح إشكالا في عملية التنظيم وإعداد قاعة الإجتماعات من قبيل الانارة، وتذكير السادة الأعضاء بالاجتماع الخ غياب العامل عن حضور الدورات مما يطرح تساؤل حول مدى قانونيته | عقد دورات المجلس وحضور العامل لأشغالها | المادة 34 |
يجب مراعاة أجل إبلاغ الولي بجدول الأعمال في تحديدي آجال انعقاد الدورة الاستثنائية و تحديديها في اجل يساوي أجل تبليغ جدول الأعمال | يتعارض أجل 15 يوما المحدد في المادة مع أجل 20 يوما المشار غليه في المادة 39 التي تحيل عليها المادة المذكورة | يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، و يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها . ……………….. إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على اساس جدول أعمال محدد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 | المادة 37 |
يجب توضيح المسألة | هل يمكن الجمع بين تعويضين في حالة كاتب المجلس و رئيس لجنة أو نائبه مثلا لجنة دائمة مثلا؟ | يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه وكاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل و التنقل | المادة 53 |
يجب توضيح الأخطاء التي يمكن بسببها مؤاخذة الرؤساء و نوابهم و كذا الأعضاء | لا تحدد المادة كيفية توقيف العضو وما إذا كانت أحكام المحكمة الإدارية قابلة للاستئناف و هي يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الإداري أم لا و ه ليستمر الرئيس أو النائب أو العضو متوقفا كذلك إلى حين بت محكمة الاستئناف الإدارية؟ إن المادة فضفاضة في تحديد الأخطار التي يمكن يؤاخذ عليها الرئيس و تباشر بسببها في حقه مسطرة العزل | مسطرة عزل رئيس المجلس و النواب والأعضاء | المادة 65 |
يقترح حذف الجمعيات من حالة ربط المصالح الخاصة | مسألة التنافي بين عضوية مجالس العمالات والأقاليم وعضوية مكاتب الجمعيات تبقى تقدير غير موفق حول تنازع المصالح | حالة التنافي – ربط مصالح مع مجلس العمالة او الإقليم | المادة 66 |
اسناد التوقيف للقضاء الإداري تفسير هذا المقتضى توضيح أكبر لهذ الأمر | توقيف المجلس يطرح غموض في المسطرة مسألة المراقبة القضائية التي هي أمر مهم أتى به القانون التنظيمي لكنه اعتبر أن فيها نوع من التعسف لأنه تم إعطاء “ورقة بيضاء” لمؤسسة العامل لمعاقبة الرئيس والأعضاء عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة دون تحديد وتفسير الأمر، ذلك أنه يتم توقيف العضو طيلة مدة عرض قضيته على القضاء للحسم فيها. القانون التنظيمي أعطى لمجالس العمالات والأقاليم فقط جانب التشخيص فيما يتعلق بالتعليم والرياضة والصحة وهو ما اعتبره وضع مبهم | عدم القيام المجلس بالأعمال المنوطة به عدم القيام المجلس بالأعمال المنوطة به | المادتين 74-75 |
يقترح منح القضاء اختصاص توقيف المجلس على غرار الحل | عدم تحديدي مسطرة توقيف المجلس | توقيف المجلس | المادة 78 |
تدقيق مفهوم التنمية الاجتماعية والهشاشة مع إلزام الجهات التي تعمل في المجال بالتنسيق الالزامي مع مجالس العمالات والأقاليم صاحبة الاختصاص وجب تحديد مجالات التدخل الأخرى بورقة تفسيرية تدقيق مجالات تدخل كل جهة | مفهوم التنمية الاجتماعية وحدود التعاضد غير واضح، ومفهوم الهشاشة وجب توضيحه خاصة وأن عدد من الجهات تعمل في هذا المجال ووجب أن تعمل مع المجلس الإقليمي بالقطع لاحترام الاختصاص. فمفهوم الاقصاء والهشاشة هو كاف لوحده كاختصاص لمجالس العمالات تدقيق اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم حيث أن النقل المدرسي مثلا تقوم به هذه المجالس والجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم أنه اختصاص حصري لمجالس العمالات والأقاليم بهذه المادة هناك فقط مجالين واضحين كاختصاص اختصاص محاربة الهشاشة والفقر هو مجال كبير وكاف بالنسبة لهذه الوحدات الترابية لكن غير مدقق القانون نص على مبدأ التدرج فيها إلا أن الأمور بقيت مبهمة حيث نجد نفس الأمور تقوم بها كافة الوحدات الترابية كما هو الشأن بالنسبة للنقل المدرسي، لذلك | اختصاصات العمالة أو الإقليم المبادئ العامة الاختصاصات الذاتية للمجلس | المادة 79 |
تحديد مسطرة أجرة الموافقة و آجالها | لا تحدد المادة المقصود من السلطات العمومية و لا مسطرة و آجال الحصول على موافقتها | يمكن للعمالة و الإقليم ابرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة ف إطار التعاون الدولي و كذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل | المادة 85 |
وجب توضيح مسطرة ابرام اتفافيات التعاون اللامركزي الذي يلفها غموض | غموض مسطرة و شروط إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي | القضايا التي يتداول فيها المجلس | المادة 94 |
أصبح الرئيس آمرا بالصرف وورث عدة ملفات وأصبح يتحمل مسؤوليات جسام تكون موضوع محاسبة من قبل لجان التفتيش، لكن بالمقابل نجد هذه المجالس تفتقر للوسائل المادية والبشرية | صلاحيات الرئيس | المادة 95 | |
جعله إلزامي مع تحديد قطاعات أو مجالات التفويض | -التفويض للسادة نواب الرئيس المنصوص عليها في ليس إلزامي ووجب تعديله مع تحديد قطاعات أو مجالات التفويض | التفويض لنواب الرئيس | المادة 101 |
إضافة الحالات التي يكون فيها غياب الرئيس لمدة اكثر من شهر مؤكدا (حالة مناسك الحج مثلا) | هل يجب انتظار غياب الشهر حتى يمكن النيابة عن الرئيس أم فقط عندما نتأكد أنه سيغيب لا محالة أكثر من شهر | إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي أقدم تاريخ انتخاب- كبر السن عند التساوي في الأقدمية- | المادة 105 |
توضيح بخصوص التأشير هل يكون على المداولات أم المقرر، على الاتفاقية أم على المقرر المتعلق بها | التأشير على المقررات | المادة 109 | |
وجود غموض حول الهيآة التشاورية | الآليات التشاركية للحوار والتشاور | المادة 110 | |
حذف هذا الشرط | اشتراط 100 منخرط لتقديم العرائض يبقى عائقا للجمعيات لممارسة هذا الحق | المادة 115 | |
حذف شرط المنفعة العامة | حذف شرط المنفعة العامة إن أغلب الجمعيات النشيطة بالإقليم لا تتمتع بصفة المنفعة العامة وهذا يطرح إشكالا في مدى فعالية هذا الشرط الذي يتمسك المراقب المالي به للتأشير على الإتفاقيات التي يبرمجها المجلس. | ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات | المادة 141 |
التبويب الجديد للميزانية يطرح عدة إشكاليات التبويب الجديد للميزانية يطرح مشكل الاعتمادات المنقولة والتي يعود البعض منها الى سنة 2005 والتي لا يعرف كيف سيتم حلها مشكل تأخر التوصل بالاعتمادات المنقولة الذي يكون سببا في تأخر أداء واجبات المقاولين مداخيل مجالس العمالات والأقاليم تبقى هزيلة وتعتمد أساسا على حصة من الضريبة على القيمة المضافة باستثناء المجالس التي لها مجال غابوي، في حين أن الطرق التي تقوم بصيانتها مجالس العمالات والأقاليم تتطرق للإتلاف من قبل الشاحنات العاملة في المحاجر دون الاستفادة من أي مدخول م | ميزانية العمالة أو الإقليم | المادة 144 | |
يقترح تخصيص نسبة من إحدى الضرائب لفائدة العمالات و الأقاليم | لا يخصص القانون التنظيمي نسبة من الضرائب لفائدة العمالات و الأقاليم على غرار الجهات | موارد العمالة والإقليم | المادة 167 |
نقترح لتجاوز هذا الإشكال اعتماد الصيغة السابقة التي تسمح بتعبئة مجموعة من الاعتمادات غير المستعملة أو المتبقية من برنامج نفذت ورصدها لدعم مشروع ذو أهمية حتى وإن كانت برمجته في فصل آخر. تجدر الشارة إلى أن المراقب المالي يتمسك بحرفية النص ولا ينحو إلى اعتماد المصلحة العامة والايجابية بتزكية مقرر المجلس ويبقى الرجوع إلى الصيغة السابقة التي أثبتت فعاليتها وتفاعلها مع مقترحات المجلس. | المادة 2 من المرسوم المتعلق بترحيل الإعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتمسك المراقب المالي بعدم التأشير على تحويله اعتمادات التجهيز من فصل لآخر حتى إن اقتضت المصلحة ذلك معتمدا على حرفية النص | تعديل الميزانية | المادة 192 |
تقسيم الموظفين فيه حيف. و يجب استرجاع الموظفين الموضوعين رهن إشارة السلطات الترابية غياب الكفاءات في معظم الأقاليم خاصة تلك ذات الطابع القروي توزيع الموظفين في أجل أقصاه 30 شهرا لكن الوضعية لم يتم الحسم فيها بعد وكانت موضوع ملاحظات لجان التفتيش. | إعادة توزيع موظفي العمالة أو الإقليم | المادة 227 | |
توزيع والبنايات المنقولات في أجل أقصاه 30 شهرا لكن الوضعية لم يتم الحسم فيها بعد وكانت موضوع ملاحظات لجان التفتيش آليات توزيع المنقولات والبنايات غير واضحة | إعادة توزيع البنايات والمنقولات التابعة العمالة أو الإقليم | المادة 228 | |
اقتراح جعل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم أعضاء رسميين في مجالس الجهات ميثاق اللاتركيز الذي تكلم عن كل شيء إلا المنتخب الذي اعتبره غير معني بالأمر العلاقة غير الجيدة التي تربط المجالس مع السلطة الإقليمية والتي تؤثر على عمله الوضع الاعتباري لمجالس العمالات والأقاليم داخل منظومة الجماعات الترابية لجنة الصفقات تتضمن من بين أعضائها على مدير المصالح لكن في حالة غيابه يطرح مشكل من ينوب عنه خاصة وأن الخازن حريص على الأمور المالية مرسوم اللاتركيز لم يتحدث عن المنتخب بل فقط على لجنة جهوية رغم ما جاء في الخطاب الملكي ل 29 يوليوز الماضي، لذلك وجب أن يكون رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة والإقليم عضوان فيها | مقترحات أخرى عامة |