مساهمة الجمعية في تقييم تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم

تعيش الجماعات الترابية اليوم على إيقاع إحدى أهم مراحل تطور اللامركزية ببلادنا التي تشكل محطة حاسمة لتأهيل وتفعيل المؤسسات المحلية وتمكينها من الأدوات والوسائل المادية والقانونية الكفيلة بممارسة الاختصاصات المنوطة بها في مجال تحقيق التنمية المحلية وإنجاز مشاريع وتجهيزات القرب وأداء الخدمات الأساسية للمواطنين.ن

و لقد أولى دستور المملكة لسنة 2011 أهمية بالغة لموقع الجماعات الترابية في التنظيم الترابي العام للدولة من خلال التأكيد منذ الفصل الأول منه على أن” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة”، كما رسخ الدستور خيار اللامركزية بشكل لا رجعة فيه من خلال دسترة المبادئ الأساسية التي يجب  على ضوئها توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية و كذا ممارسة هذه الاختصاصات من طرف الجماعات الترابية المعنية.ن

و في هذا الإطار، فقد كانت الخيارات الدستورية واضحة من حيث منح رِؤساء المجالس المنتخبة صلاحيات تنفيذ المقررات، و ضرورة توزيع الاختصاصات بين مختلف المتدخلين الترابيين بناء على مبدأ التفريع، و تمكين الجماعات الترابية من ممارسة مهامها بناء على مبدأ التدبير الحر و مبدأ التعاون و التضامن و كذا مبدأ الحكامة، علاوة على ضرورة تأطير اللامركزية بقوانين تنظيمية تضمن تنزيل المقتضيات الدستورية المذكورة.ن

و في سياق تنزيل أحكام دستور 2011، صدر القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات الذي شكل طفرة نوعية مكنت من الارتقاء بالعمالات و الأقاليم إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة و الجهة و الجماعة في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها.ن

و إيمانا من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم بدورها الهام في تطوير ممارسة اللامركزية كما أسس لها دستور 2011، ونظرا لأهمية التجربة التي راكمها السادة الرؤساء في تدبير شؤون العمالات و الأقاليم، فإنها لا تتردد اليوم في الانخراط في هذا الورش الهام الذي تعتبره بادرة إيجابية سيساهم لا محالة في خلق فرصة لتجويد الإطار القانوني و الرفع من مستوى أداء الجماعات الترابية عموما و العمالات و الأقاليم على وجه الخصوص.ن

ولهذه الغاية، نظمت الجمعية المغربية لرؤساء العمالات والأقاليم بتاريخ 29 يونيو 2019 بالرباط ورشة عمل خصصت لتداول أهم ملاحظات السادة الرؤساء و ذا مقترحاتهم المتعلقة بتنزيل القانون التنظيمي رقم 14-112 تم على أساسه اعتماد توصيات عملية تم توجيهها إلى وزارة الداخلية قصد المساهمة البناءة والنوعية في هذا الورش البالغ الأهمية لبلادنا في هذه المرحلة.ن

.ويتضمن الجدول بعده أهم ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص تنزيل القانون التنظيمي المذكور

جدول حول تقييم تنزيل القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

المادةموضوع المادةالإشكال المطروحالمقترحات
المادة 06ممارسة الاختصاصات بالوكالة وفي إطار تعاقديتطرح غموض بخصوص كيفية تحقيق التضامن بين الجماعات وممارسة الاختصاصات بالوكالة، ذلك أن التبويب الجديد للميزانية لا يستجيب كثيرا لهذا الأمر، أي ما هو مالي ومحاسباتي لتحقيق تلك الآليات وتنزيلها على أرض الواقعالأمر يتطلب توضيحات أكبر وعلى سلطات الرقابة المساعدة في تنزيلها. ذلك أن هناك مجالات للتعاون والتعاضد يمكن أن تكون فيها الإلزامية مثلا اقتناء آليات من طرف مجالس العمالات والأقاليم ووضعها رهن إشارة الجماعات داخل ترابها بدل اقتنائها من طرف كل جماعة واستعمالها في مناسبات محدودة.
المادة 10
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالي
التوقيف
هل يعتبر توقيف عضو في المجلس الجماعي في إطار المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 توقيفا له كذلك عن العضوية في المجلس الإقليمي؟
الإشارة إلى استمرارية عضوية المعني بالأمر بالمجلس الإقليمي رغم إيقافه بمجلس الجماعة إلى غاية صدور الحكم النهائي
المادة 26
يحدث مجلس العمالة والإقليم خلال الدورة التي يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي،3 لجان دائمة على الأقل يعهد إليها على التوالي بدراسة المواد التالية
.الميزانية والشؤون المالية والبرمجة-
التنمية القروية والحضرية وإنعاش-
.الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة
الشؤون الاجتماعية والأسرة يحدد النظام-
الداخلي عدد اللجان وتسميتها وغرضها
.وكيفيات تأليفها
يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس لأثر من لجنة واحدة
عدم مراعاة المادة فيما يتعلق بتحديد العدد الأدنى لأعضاء اللجان و اشتراط عدم عضوية العضو في أكثر من لجنة، لبعض المجالس التي يتراوح أعداد أعضائها بين 13 و 15 عضواـ، إذ كيف يمكن تكون 3 لجان من 5 أعضاء في كل لجنة في هذه الحالة؟
يجب اشتراط دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ قبل عقد الدورة المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجان
يقترح ان يتم تقليص عدد أعضاء اللجان من 5 على 3
المادة 28
المعارضةوجود غموض فيما يخص مفهوم المعارضة

حذف مسألة تخصيص لجنة للمعارضة

 مصطلح المعارضة الذي يجب تحديده
وجب أن يوضح معنى المعارضة. كما يجب الإشارة إلى صرف النظر عن رئاسة المعارضة لهذه إ اللجنة ذا رفضت ذلك
المادة 29
تعرض النقط المدرجة في جدول أعال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستهالا ترتب المادة آثار عدم عرض النقطة على اللجنة و البث فيها مباشرة من طرف المجلستوضيح ن أثر عدم عرض النقاط على اللجنة 
المادة 34
عقد دورات المجلس وحضور العامل لأشغالها
تحديد يوم الاثنين لعقد دورات المجلس يبقى غير موفق لكونه يصادف تقديم الاسئلة الشفوية في البرلمان خاصة إذا علمنا أن نسبة معتبرة من رؤساء العمالات والأقاليم ينتمون لهذا المجلس. كما أن تحديد الدورة شهر يناير للتداول في الفائض يبقى أمرا صعبا في ظل صعوبة حصر الحسابات في هذه الفترة

يم الإثنين يأتي بعد عطلة الأسبوع وهو ما يطرح إشكالا في عملية التنظيم وإعداد قاعة الإجتماعات من قبيل الانارة، وتذكير السادة الأعضاء بالاجتماع الخ

غياب العامل عن حضور الدورات مما يطرح تساؤل حول مدى قانونيته
عدم تحديد يوم بعينه لعقد الدورات وتغيير شهر عقد الدورة العادية الأولى












نقترح تخصيص الأسبوع الأول لعقد الدورة


إضافة عبارة “أو من ينوب عنه” لتصبح
كالتالي: يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه دورات المجلس…..”

المادة 37
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، و يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها .
                  ………………..
إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على اساس جدول أعمال محدد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39
يتعارض أجل 15 يوما المحدد في المادة مع أجل 20 يوما المشار غليه في المادة 39 التي تحيل عليها المادة المذكورة
يجب مراعاة أجل إبلاغ الولي بجدول الأعمال في تحديدي آجال انعقاد الدورة الاستثنائية و تحديديها في اجل يساوي أجل تبليغ جدول الأعمال
المادة 53يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه وكاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل و التنقلهل يمكن الجمع بين تعويضين في حالة كاتب المجلس و رئيس لجنة أو نائبه مثلا لجنة دائمة مثلا؟
 يجب توضيح المسألة
المادة 65مسطرة عزل رئيس المجلس و النواب والأعضاءلا تحدد المادة كيفية توقيف العضو وما إذا كانت أحكام المحكمة الإدارية قابلة للاستئناف و هي يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الإداري أم لا و ه ليستمر الرئيس أو النائب أو العضو متوقفا كذلك إلى حين بت محكمة الاستئناف الإدارية؟
إن المادة فضفاضة في تحديد الأخطار التي يمكن يؤاخذ عليها الرئيس و تباشر  بسببها في حقه مسطرة العزل
يجب توضيح الأخطاء التي يمكن بسببها مؤاخذة الرؤساء و نوابهم و كذا الأعضاء
المادة 66حالة التنافي – ربط مصالح مع مجلس العمالة او الإقليممسألة التنافي بين عضوية مجالس العمالات والأقاليم وعضوية مكاتب الجمعيات تبقى تقدير غير موفق حول تنازع المصالحيقترح حذف الجمعيات من حالة ربط المصالح الخاصة
المادتين 
74-75
عدم القيام المجلس بالأعمال المنوطة بهتوقيف المجلس يطرح غموض في المسطرة

مسألة المراقبة القضائية التي هي أمر مهم أتى به القانون التنظيمي لكنه اعتبر أن فيها نوع من التعسف لأنه تم إعطاء “ورقة بيضاء” لمؤسسة العامل لمعاقبة الرئيس والأعضاء عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة دون تحديد وتفسير الأمر، ذلك أنه يتم توقيف العضو طيلة مدة عرض قضيته على القضاء للحسم فيها.

القانون التنظيمي أعطى لمجالس العمالات والأقاليم فقط جانب التشخيص فيما يتعلق بالتعليم والرياضة والصحة وهو ما اعتبره وضع مبهم
اسناد التوقيف للقضاء الإداري





تفسير هذا المقتضى






توضيح أكبر لهذ الأمر


المادة 78توقيف المجلسعدم تحديدي مسطرة توقيف المجلسيقترح منح القضاء اختصاص توقيف المجلس على غرار الحل
المادة 79اختصاصات العمالة أو الإقليم
المبادئ العامة
الاختصاصات الذاتية للمجلس
مفهوم التنمية الاجتماعية وحدود التعاضد غير واضح، ومفهوم الهشاشة وجب توضيحه خاصة وأن عدد من الجهات تعمل في هذا المجال ووجب أن تعمل مع المجلس الإقليمي بالقطع لاحترام الاختصاص. فمفهوم الاقصاء والهشاشة هو كاف لوحده كاختصاص لمجالس العمالات
تدقيق اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم حيث أن النقل المدرسي مثلا تقوم به هذه المجالس والجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم أنه اختصاص حصري لمجالس العمالات والأقاليم
بهذه المادة هناك فقط مجالين واضحين كاختصاص
اختصاص محاربة الهشاشة والفقر هو مجال كبير وكاف بالنسبة لهذه الوحدات الترابية لكن غير مدقق
القانون نص على مبدأ التدرج فيها إلا أن الأمور بقيت مبهمة حيث نجد نفس الأمور تقوم بها كافة الوحدات الترابية كما هو الشأن بالنسبة للنقل المدرسي، لذلك
تدقيق مفهوم التنمية الاجتماعية والهشاشة مع إلزام الجهات التي تعمل في المجال بالتنسيق الالزامي مع مجالس العمالات والأقاليم صاحبة الاختصاص
وجب تحديد مجالات التدخل الأخرى بورقة تفسيرية تدقيق مجالات تدخل كل جهة















المادة 85يمكن للعمالة و الإقليم ابرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة ف إطار التعاون الدولي و كذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمللا تحدد المادة المقصود من السلطات العمومية و لا مسطرة و آجال الحصول على موافقتهاتحديد مسطرة أجرة الموافقة و آجالها
المادة 94القضايا التي يتداول فيها المجلسغموض مسطرة و شروط إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزيوجب توضيح مسطرة ابرام اتفافيات التعاون اللامركزي الذي يلفها غموض
المادة 95صلاحيات الرئيسأصبح الرئيس آمرا بالصرف وورث عدة ملفات وأصبح يتحمل مسؤوليات جسام تكون موضوع محاسبة من قبل لجان التفتيش، لكن بالمقابل نجد هذه المجالس تفتقر للوسائل المادية والبشرية
المادة 101التفويض لنواب الرئيس-التفويض للسادة نواب الرئيس المنصوص عليها في ليس إلزامي ووجب تعديله مع تحديد قطاعات أو مجالات التفويضجعله إلزامي مع تحديد قطاعات أو مجالات التفويض
المادة 105إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي
أقدم تاريخ انتخاب-
كبر السن عند التساوي في الأقدمية-
هل يجب انتظار غياب الشهر حتى يمكن النيابة عن الرئيس أم فقط عندما نتأكد أنه سيغيب لا محالة أكثر من شهر
إضافة الحالات التي يكون فيها غياب الرئيس لمدة اكثر من شهر مؤكدا (حالة مناسك الحج مثلا)
المادة 109التأشير على المقرراتتوضيح بخصوص التأشير هل يكون على المداولات أم المقرر، على الاتفاقية أم على المقرر المتعلق بها
المادة 110الآليات التشاركية للحوار والتشاوروجود غموض حول الهيآة التشاورية
المادة 115اشتراط 100 منخرط لتقديم العرائض يبقى عائقا للجمعيات لممارسة هذا الحقحذف هذا الشرط
المادة 141ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعياتحذف شرط المنفعة العامة

إن أغلب الجمعيات النشيطة بالإقليم لا تتمتع بصفة المنفعة العامة وهذا يطرح إشكالا في مدى فعالية هذا الشرط الذي يتمسك المراقب المالي به للتأشير على الإتفاقيات التي يبرمجها المجلس.
حذف شرط المنفعة العامة
المادة 144ميزانية العمالة أو الإقليم
التبويب الجديد للميزانية يطرح عدة إشكاليات

التبويب الجديد للميزانية يطرح مشكل الاعتمادات المنقولة والتي يعود البعض منها الى سنة 2005 والتي لا يعرف كيف سيتم حلها

مشكل تأخر التوصل بالاعتمادات المنقولة الذي يكون سببا في تأخر أداء واجبات المقاولين

مداخيل مجالس العمالات والأقاليم تبقى هزيلة وتعتمد أساسا على حصة من الضريبة على القيمة المضافة باستثناء المجالس التي لها مجال غابوي، في حين أن الطرق التي تقوم بصيانتها مجالس العمالات والأقاليم تتطرق للإتلاف من قبل الشاحنات العاملة في المحاجر دون الاستفادة من أي مدخول م
المادة 144ميزانية العمالة أو الإقليمالتبويب الجديد للميزانية يطرح عدة إشكاليات

التبويب الجديد للميزانية يطرح مشكل الاعتمادات المنقولة والتي يعود البعض منها الى سنة 2005 والتي لا يعرف كيف سيتم حلها

مشكل تأخر التوصل بالاعتمادات المنقولة الذي يكون سببا في تأخر أداء واجبات المقاولين

مداخيل مجالس العمالات والأقاليم تبقى هزيلة وتعتمد أساسا على حصة من الضريبة على القيمة المضافة باستثناء المجالس التي لها مجال غابوي، في حين أن الطرق التي تقوم بصيانتها مجالس العمالات والأقاليم تتطرق للإتلاف من قبل الشاحنات العاملة في المحاجر دون الاستفادة من أي مدخول م
المادة 167موارد العمالة والإقليملا يخصص القانون التنظيمي نسبة من الضرائب لفائدة العمالات و الأقاليم على غرار الجهاتيقترح تخصيص نسبة من إحدى الضرائب لفائدة العمالات و الأقاليم
المادة 192تعديل الميزانيةالمادة 2 من المرسوم المتعلق بترحيل الإعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس 
يتمسك المراقب المالي بعدم التأشير على تحويله اعتمادات التجهيز من فصل لآخر حتى إن اقتضت المصلحة ذلك معتمدا على حرفية النص
نقترح لتجاوز هذا الإشكال اعتماد الصيغة السابقة التي تسمح بتعبئة مجموعة من الاعتمادات غير المستعملة أو المتبقية من برنامج نفذت ورصدها لدعم مشروع ذو أهمية حتى وإن كانت برمجته في فصل آخر.
تجدر الشارة إلى أن المراقب المالي يتمسك بحرفية النص ولا ينحو إلى اعتماد المصلحة العامة والايجابية بتزكية مقرر المجلس ويبقى الرجوع إلى الصيغة السابقة التي أثبتت فعاليتها وتفاعلها مع مقترحات المجلس.
المادة 227إعادة توزيع موظفي  العمالة أو الإقليمتقسيم الموظفين فيه حيف. و يجب استرجاع الموظفين الموضوعين رهن إشارة السلطات الترابية

غياب الكفاءات في معظم الأقاليم خاصة تلك ذات الطابع القروي

توزيع الموظفين في أجل أقصاه 30 شهرا لكن الوضعية لم يتم الحسم فيها بعد وكانت موضوع ملاحظات لجان التفتيش.
المادة 228إعادة توزيع البنايات والمنقولات التابعة العمالة أو الإقليمتوزيع والبنايات المنقولات في أجل أقصاه 30 شهرا لكن الوضعية لم يتم الحسم فيها بعد وكانت موضوع ملاحظات لجان التفتيش


آليات توزيع المنقولات والبنايات غير واضحة
مقترحات  أخرى عامةاقتراح جعل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم أعضاء رسميين في مجالس الجهات

ميثاق اللاتركيز الذي تكلم عن كل شيء إلا المنتخب الذي اعتبره غير معني بالأمر

العلاقة غير الجيدة التي تربط المجالس مع السلطة الإقليمية والتي تؤثر على عمله

الوضع الاعتباري لمجالس العمالات والأقاليم داخل منظومة الجماعات الترابية

لجنة الصفقات تتضمن من بين أعضائها على مدير المصالح لكن في حالة غيابه يطرح مشكل من ينوب عنه خاصة وأن الخازن حريص على الأمور المالية

مرسوم اللاتركيز لم يتحدث عن المنتخب بل فقط على لجنة جهوية رغم ما جاء في الخطاب الملكي ل 29 يوليوز الماضي، لذلك وجب أن يكون رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة والإقليم عضوان فيها

شارك: